متى لا يلزم الأب الإنفاق على أبنائه ؟ | منتديات المحلاوي- المعارف والدين والحياة

متى لا يلزم الأب الإنفاق على أبنائه ؟

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
163
مستوى التفاعل
20

الى متى يكون الأب ملزم ب الإنفاق على ابنائه ؟


الأب واجب عليه شرعا وقانونا وعرفا الانفاق على أبنائه ، لكن ما العمر أو الحال الذي يتوقف فيه الأب عن النفقة على أولاده ،
وما صحة الحديث النبوي أنت ومالك لأبيك ، هذا هو حديثنا اليوم.

سائل يسأل الشيخ مصطفى العدوي
ما السن الذي يكون فيه الأب ملزم بالإنفاق على أولاده ؟​


جواب الشيخ :
قال فيه رأيان:
الأول وهو رأي جمهور العلماء : الابن حتى البلوغ ،والفتاة حتى عقد النكاح.
والثاني : حتى الاستغناء .
- ومسألة أخرى :
فإذا عمل الابن فهل أنت ومالك لأبيك ؟
يقول الشيخ مصطفى : هذا الحديث ضعيف ، ومن المعارضات له حديث النبي صلى الله عليه وسلم " إن نفسك عليك حقا وإن لأبيك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه " .
(قلت : الحديث ضعفه الشافعي في الرسالة والبيهقي في السنن الكبرى )
ومن المعارضات أيضا، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر.
-الحديث صححه الألباني .
ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي.

فقال : " أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً "
- جواب آخر للعلماء على حديث " انت ومالك لأبيك " :
يقول ابن عبد البر في الاستذكار : " ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له" انتهى

وقالوا أن اللام هنا ليس للتمليك بل لام الإباحة ،
فلا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء .
بل يجوز للأب أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
ويدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن.
الخلاصة :
للأب حق في مال ابنه ، وينظر في الأولويات ولكل حالة بحسبها ،
فمثلا إذا كان الابن مقبلا على الزواج يريد ان يعفّ نفسه ،
أو اذا كان الابن متزوجا له أبناء يحتاجون النفقة والرعاية ، فينظر عندئذ أيهما أشد احتياجا ، ولا يلتفت الى ظاهر الحديث .
ففي حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .