حكم صلاة من لا يرى الامام

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
258
مستوى التفاعل
60
20200326163117588.jpg


حكم صلاة المأمومين خارج المسجد

كثير من المساجد تكون ضيقة المساحة ولا تتسع إلا لعدد محدود من المصلين وبخاصة التي تبنى اسفل العمارات السكنية ، فيضطر الراغبين في الانضمام لجماعة الامام لأداء الصلاة أن يتواجدوا خارج المسجد ،
فينتج عن ذلك حالات ومسائل وسؤالات عن صحة الصلاة بعيدا عن الامام ، خاصة عند ازدحام المصلين في صلوات الجمعة والعيدين والجنائز، والتراويح ،

وسنعرض لها طبقا لما ورد في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي أحد شيوخ الحنابلة المتوفي عام 620 هـ ، وأخرى جاءت ضمن فتوى للشيخ حسنين محمد خلوف مفتي الديار المصرية :
_________________________


مسألة : (يأتمّ بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف)


وجملته أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام أو أعلى منه، كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية، أو رف فيه،
روى عن أبي هريرة أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد، وفعله سالم ،
وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي ، وقال مالك: يعيد إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام.
ولنا، أنهما في المسجد، ولم يعل الإمام، فصح أن يأتم به كالمتساويين، ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد.
قال الآمدي : لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة، أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف ،

وهذا مذهب الشافعي؛ وذلك لأن المسجد بُني للجماعة، فكل من حصل فيه فقد حصل في محلّ الجماعة ، وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعا في غير مسجد، صح أن يأتم به، سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا،
بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام،
وسواء كان المأموم في رحبة الجامع ، أو دار، أو على سطح والإمام على سطح آخر، أو كانا في صحراء، أو في سفينتين ،
وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين.
ولنا، أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك، فلم يمنع صحة الائتمام به، كال‌‌فصل اليسير.

إذا ثبت هذا، فإن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينها بُعْدٍ لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء.
وحكى عن الشافعي أنه حَدّ الاتصال بما دون ثلاث مائة ذراع .
والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالتفرق والإحراز، والله أعلم.
(يتبع .....)
 
  • Like
التفاعلات: yasma

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
258
مستوى التفاعل
60

مسألة ( فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه)


قال ابن حامد: فيه روايتان : إحداهما، لا يصح الائتمام به ،
اختاره القاضي؛ لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب. ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب.

والثانية، يصح ،
قال أحمد في رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس.
وسئل عن رجل يصلى يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة، قال: إذا لم يقدر على غير ذلك. وقال في المنبر إذا قطع الصف: لا يَضُرّ،
ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام، فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة، كالأعمى، ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.
واختار القاضي أنه يصحّ إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره؛ لأن المسجد محل الجماعة، وفي مظنة القرب، ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى، ولخبر عائشة.
ولنا، أن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه، فوجب استواؤهما في الحكم، ولا بد لمن لا يشاهد أن يسمع التكبير، ليمكنه الاقتداء، فإن لم يسمع، لم يصح ائتمامه به بحال، لأنه لا يمكنه الاقتداء به.

‌‌‌‌فصل: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة، فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام، سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، أو شاهده طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء به.


وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة، فالظاهر صحة الصلاة؛ لما روى عن عائشة، قالت :
" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى من الليل، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام أناس يصلون بصلاته، وأصبحوا يتحدثون بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته "-
رواه البخاري -
والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه.
(يتبع ....)
 
  • Like
التفاعلات: yasma

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
258
مستوى التفاعل
60

مسألة ( وإن كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن، أو كانا في سفينتين مفترقتين )


ففيه وجهان: أحدهما، لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا، ومذهب أبى حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلا للصلاة، فأشبه ما يمنع الاتصال.

والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي، ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما، وقولهم: إن بينهما ما ليس بمحل للصلاة فيه ، [فأشبه ما يمنع] .
وإن سلمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر، فإنه تصح الصلاة عليه في السفينة، وإذا كان جامدا، ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه، أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض، لا يلزم المصير إليه، ولا العمل به،

ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد، لم يؤثر ذلك فيها؛ لأنها تصح في الطريق، وقد صلى أنس في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام، وبينهما طريق.
(انتهى كلام ابن قدامة في المغني ويتبعه فتوى الشيخ مخلوف)
 
  • Like
التفاعلات: yasma

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
258
مستوى التفاعل
60

حكم صلاة المأموم بطابق غير طابق الامام

حكمها الجواز ، قاله الشيخ حسنين محمد مخلوف (شوال 1372 هجرية - 8 يوليه 1953 م)
سؤال : ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوى ويصلى باقي المصلين بالطابق السفلى سماعا من مكبرات الصوت فهل صلاة المصلين بالطابق السفلى صحيحة ؟
وهل وجود الإمام بالطابق العلوى من باب ارتفاع الإمام عن المأموم - وبالجملة هل هناك شرعا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوى دون السفلي الذى به باقي المصلين


الجواب :

1. العبرة بعلم المأموم بانتقالات الامام :


إن الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالى أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان المأموم على علم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية .
فالعبرة بعدم الاشتباه، قال وهو اختيار شمس الأئمة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلى في حجرة عائشة رضى الله عنها والناس فى المسجد يصلون بصلاته .

وعلى هذا صح الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار - ،
وذكر شمس الأئمة الحلواني أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام فى المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته ،

لأنه إذا كان متصلا لا يكون أشدّ حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز، فكذلك القيام على السطح -

قال ابن عابدين: وعلى هذا عمل الناس بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد عن ذلك .

2. دليل جواز الصلاة بطابق غير طابق الامام :

حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة والناس يصلون فى المسجد بصلاته،
مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه فى الحجرة يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم،
وفى هذا رخصة عظيمة وتيسير على الناس لاسيما فى حال ضيق المكان وذهب المالكية كما فى الشرح الصغير إلى جواز الجمعة في الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه صحت صلاتهم وصلاة من وراءهم خارج المسجد مع وجود حائط المسجد -
وذهب الشافعية كما فى المجموع إلى جواز الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم جدار المسجد والباب النافذ بينهما مفتوح فوقف المأموم فى قبالته، فلو لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ولم يقف فى قبالته بل عدل عنه فوجهان :
قيل لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال،
وقيل يصح ولو يكون الحائط حائلا سواء قدام المأموم أو عن جنبه - ملخصا -
وذهب الحنابلة كما فى المغنى إلى أنه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع مقربة الإمام أو من وراءه ففيه روايتان:
إحداهما لا يصح الاقتداء به ، والأخرى يصح.
وقد سئل الإمام أحمد في رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة فقال أرجو أن لا يكون به بأس،
وسئل عن رجل يصلى الجمعة وبينه وبين الإمام سترة فأجاب بالصحة إذا لم يقدر على غير ذلك،
بل قال ابن قدامة :إذا كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن ففيه روايتان .
ورجح القول بالصحة . وقال إنه مذهب مالك والشافعية - انتهى - ملخصا ،
وعلى هذا تصح صلاة المأموم الذى بالطابق السفلى مقتديا بإمام في الطابق العلوى متى كان المأموم يعلم انتقالات الإمام،

-. كراهية انفراد الإمام فى طابق والمأمومون فى طابق آخر عند الحنفية، فلو كان معه بعض المأمومين لم يكره
.
والله سبحانه وتعالى أعلم
 
  • Like
التفاعلات: yasma
أعلى أسفل
}