شروط حضانة الطفل في الفقه والقانون

م/محسن

عضو برونزي
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
258
مستوى التفاعل
60
istockphoto-1125366066-612x612-1.jpg


حضانة الطفل في الفقه والقانون
سائل يسأل عن سيدة حاضنة لبنت عمرها خمس سنوات ، قد ثبت سوء سلوك الحاضنة واتصالها بأشخاص أجانب في بيتها .

الجواب الفقهي :
الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين: الأول ، أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه.
والثانى، أن يعقل فجورها .
فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها ،
وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة جدته التى تسكن مع أمه ، لأن المناط فى سقوط حضانة الأم رؤيه الفجور مع التمييز .
مذهب الإمام الشافعى في الحاضنة :
أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها ، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا ، وسواء أعقل الولد أم لا .

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري :
رقم 28 لسنة 2005 الفصل الثاني :
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

شروط في الحاضن :
المادة رقم 143
يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 - إذا كان رجلاً : أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
شروط سقوط الحضانة عن الأم وفقا للقانون
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: 1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

متى يحق للأب أن يطالب بضم حضانة الصغار؟

1- إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.
2- أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت إذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ونقلها لمن يليها فى الترتيب.
3- فى حالة رفع الأب دعوى قضائية يكون هناك أكثر من قرار للقاضى، حيث يمكن أن يطلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، أو يكون حكمه بنقل الحضانة لمن يليها بصفة مؤقتة كما أنه يحق إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا.
4- يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.
5- فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستندا إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.
6- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والمعدل :

سن الحضانة مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ترتيب من يحق له حضانة الطفل :
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

أبرز مواد الحضانة في قانون الأحوال الجديد 2021

(1) تعديل ترييب الحاضنين :

استحدث المشروع الجديد بعض الأحكام وغير في ترتيب الحاضن بعكس القانون القديم فمثلا ,أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي:
(الأم– أم الأم– أم الأب– الأب– الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب– الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخ– العمات– خالات الأم– خالات الأب- عمات الأم– عمات الأب– العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث– الجد لأم– الأخ لأم).
(2) زمن انتهاء الحضانة :
حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضن، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
(3) سقوط الحضانة في حالة :
امتناع الحاضن عن حق الرؤية ينقل الحضانة مؤقتاً ويعرضه لغرامة 5 آلاف جنيه
ولغير الحاضن من الأبوين والأجداد حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل حاضن حالَ دون تمكين صاحب الحق في الرؤية من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وتستحق لصندوق دعم ورعاية المرأة المصرية.
 

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,113
مستوى التفاعل
105
جزاك الله خير يا رب العالمين
 
أعلى أسفل
}