- إنضم
- نوفمبر 16, 2021
- المشاركات
- 605
- مستوى التفاعل
- 104
حديث مشهور من قول هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان وأم معاوية .
منكر الاسناد والمتن .
حكم الحديث : ضعيف جدا.
*هند بنت عتبة بن ربيعة
بن عبد شمس ،وهي والدة معاوية، قتل أبوها ببدر وشهدت مع زوجها أبي سفيان أُحداً، وحرضت على قتل حمزة عمّ النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قتل عمّها شيْبة وشرك في قتل أبيها عتبة، فقتله وحشي بن حرب ،
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت فتزوجها أبو سفيان فأنتجت .
ثم أسلمت هند يوم الفتح.
تحقيق الزيادة :
قول هند : وهل تزني الحرَّة؟
ولَمَّا سمعت {وَلا يَزنِينَ} قالت: وهل تزني الحرَّة؟
قلت : فيه مجاهيل ونكارة ولم يرو الحديث أحد من أصحاب الكتب المعتمدة الست ولم يصححه أحد من ائمة الحديث .
وطرق الحديث كلها ضعيفة وفيها وَضّاعون .
بعض طرق الحديث :
(1) طريق غِبْطَةُ أُمُّ عَمْرٍو ،عَجُوزٌ مِنْ بَنِي مُجَاشِعٍ : رواه ابو يعلي،
أن هند بنت عتبة جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلا تَسْرِقِي ، وَلا تَزْنِي "
قَالَتْ : أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟
قَالَ : " وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادَكُنَّ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ " ،
قَالَتْ : وَهَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلادًا نَقْتُلُهُمْ ؟!
فَبَايَعَتْهُ .
وقال الهيثمي في مجمع الزائد : ( رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُنَّ. ) اهــ
(2) طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:
وفيه : " فَقَالَتْ : أَوَ هَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ , قَالَ : " وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ " ، فَقَالَتْ : إِنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا ، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا ,
قَالَ : " قَتَلَهُمُ اللَّهُ يَا هِنْدُ " ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الآيَةِ بَايَعَتْهُ"
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وقال : ( لا أَعْلَمُ أَحَدًا سَاقَهُ هَذَا السِّيَاقَ إِلا عَبْدَ اللَّهِ ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَلَى قَوْلِهَا : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ . رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، نَحْوَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ . ) إنتهى
وقَالَ ابْن حبَّان في "عبد الله" هذا : يروي الموضوعات عَن الثِّقَات.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وسَاق ابْن عدي لَهُ أَحَادِيث فَقَالَ: عامتها مِمَّا لَا يُتَابع عَلَيْهِ الثِّقَات. ) اهـ
منكر الاسناد والمتن .
حكم الحديث : ضعيف جدا.
*هند بنت عتبة بن ربيعة
بن عبد شمس ،وهي والدة معاوية، قتل أبوها ببدر وشهدت مع زوجها أبي سفيان أُحداً، وحرضت على قتل حمزة عمّ النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قتل عمّها شيْبة وشرك في قتل أبيها عتبة، فقتله وحشي بن حرب ،
وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها في قصة جرت فتزوجها أبو سفيان فأنتجت .
ثم أسلمت هند يوم الفتح.
تحقيق الزيادة :
قول هند : وهل تزني الحرَّة؟
ولَمَّا سمعت {وَلا يَزنِينَ} قالت: وهل تزني الحرَّة؟
قلت : فيه مجاهيل ونكارة ولم يرو الحديث أحد من أصحاب الكتب المعتمدة الست ولم يصححه أحد من ائمة الحديث .
وطرق الحديث كلها ضعيفة وفيها وَضّاعون .
بعض طرق الحديث :
(1) طريق غِبْطَةُ أُمُّ عَمْرٍو ،عَجُوزٌ مِنْ بَنِي مُجَاشِعٍ : رواه ابو يعلي،
أن هند بنت عتبة جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلا تَسْرِقِي ، وَلا تَزْنِي "
قَالَتْ : أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟
قَالَ : " وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادَكُنَّ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ " ،
قَالَتْ : وَهَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلادًا نَقْتُلُهُمْ ؟!
فَبَايَعَتْهُ .
وقال الهيثمي في مجمع الزائد : ( رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُنَّ. ) اهــ
(2) طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:
وفيه : " فَقَالَتْ : أَوَ هَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ , قَالَ : " وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ " ، فَقَالَتْ : إِنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا ، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا ,
قَالَ : " قَتَلَهُمُ اللَّهُ يَا هِنْدُ " ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الآيَةِ بَايَعَتْهُ"
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وقال : ( لا أَعْلَمُ أَحَدًا سَاقَهُ هَذَا السِّيَاقَ إِلا عَبْدَ اللَّهِ ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَلَى قَوْلِهَا : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ . رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، نَحْوَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ . ) إنتهى
وقَالَ ابْن حبَّان في "عبد الله" هذا : يروي الموضوعات عَن الثِّقَات.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وسَاق ابْن عدي لَهُ أَحَادِيث فَقَالَ: عامتها مِمَّا لَا يُتَابع عَلَيْهِ الثِّقَات. ) اهـ