م/محسن
عضو برونزي
- إنضم
- نوفمبر 16, 2021
- المشاركات
- 208
- مستوى التفاعل
- 48
أحكام فقهية في هلال رمضان والاختلاف فى رؤيته في البلاد الاسلامية :
مسألة يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان :
قال ابن قدامة في المغني :
قال أبو القاسم، - رحمه الله -: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم)
وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من الاختلاف.
وقد روى الترمذي، عن أبي هريرة، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» .
فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا،
كراهية صيام يوم الشك :
وإن لم يروه وكانت السماء مصحية، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم، إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه، مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم الخميس، أو صوم آخر يوم من الشهر،
وشبه ذلك إذا وافق صومه، أو من صام قبل ذلك بأيام، فلا بأس بصومه؛ لما روى أبو هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
" لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه " . حديث متفق عليه.
وقال عمار: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وكره أهل العلم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان باليوم واليومين؛ لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عنه.
فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه، فإن مفهوم حديث أبي هريرة أنه غير مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين.
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام، حتى يكون رمضان» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فصل: ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر، قال:
«كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله.» رواه الأثرم.
مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم :
وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة، أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم.
وهو مذهب القاسم، وسالم، وإسحاق؛ لما روى كريب، قال: «قدمت الشام، واستهل علي هلال رمضان، وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟
قلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟
قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية
فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟
فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
رأي ابن قدامة وبعض الحنابلة :
قال : ولنا قول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم» .
وقوله للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟
قال: شهر رمضان.
وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين. ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام، من حلول الدين، ووقوع الطلاق والعتاق، ووجوب النذور، وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان.
فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث.
فإن قيل: فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، ولم يروا الهلال، أفطروا في أحد الوجهين. قلنا: الجواب عن هذا من وجهين؛ أحدهما، أننا إنما قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته، فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته، وهاهنا لم يصوموا بقوله، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه. الثاني، أن الحديث دل على صحة الوجه الآخر.
مسألة : وإذا رأى مسلم هلال شهر رمضان وحده، صام
قاله الخرقي ،
وقال ابن قدامة : المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت. وهذا قول مالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وقال عطاء، وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين. ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم. وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.
فإن أفطر ذلك اليوم بجماع، فعليه الكفارة :
وقال أبو حنيفة لا تجب؛ لأنها عقوبة، فلا تجب بفعل مختلف فيه، كالحد. ولنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع، فوجبت به عليه الكفارة، كما لو قبلت شهادته، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة، ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير، مع وقوع الخلاف فيه.
مسألة يُقْبل في هلال رمضان قول واحد عدل :
قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله)
المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.
وروي عن أحمد، أنه قال: اثنين أعجب إلي. قال أبو بكر: إن رآه وحده، ثم قدم المصر، صام الناس بقوله، على ما روي في الحديث، وإن كان الواحد في جماعة الناس، فذكر أنه رآه دونهم، لم يقبل إلا قول اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاين.
وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: لا يقبل إلا شهادة اثنين. وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل، فصوموا وأفطروا.» رواه النسائي.
ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال، فأشبهت الشهادة على هلال شوال،
وقال أبو حنيفة في الغيم كقولنا، وفي الصحو: لا يقبل إلا الاستفاضة؛ لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة، والموانع مرتفعة، فيراه واحد دون الباقين.
ولنا ما روى ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال. قال، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟
قال: نعم.
قال: يا بلال أذن في الناس، فليصوموا غدا»
رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي.
وروى ابن عمر، قال «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته. فصام وأمر الناس بصيامه.» رواه أبو داود.
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل، كالرواية، وخبرهم إنما يدل بمفهومه، وخبرنا أشهر منه، وهو يدل بمنطوقه، فيجب تقديمه، ويفارق الخبر عن هلال شوال، فإنه خروج من العبادة، وهذا دخول فيها، وحديثهم في هلال شوال يخالف مسألتنا،
يتبع ...
مسألة يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان :
قال ابن قدامة في المغني :
قال أبو القاسم، - رحمه الله -: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم)
وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من الاختلاف.
وقد روى الترمذي، عن أبي هريرة، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» .
فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا،
كراهية صيام يوم الشك :
وإن لم يروه وكانت السماء مصحية، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم، إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه، مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم الخميس، أو صوم آخر يوم من الشهر،
وشبه ذلك إذا وافق صومه، أو من صام قبل ذلك بأيام، فلا بأس بصومه؛ لما روى أبو هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
" لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه " . حديث متفق عليه.
وقال عمار: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وكره أهل العلم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان باليوم واليومين؛ لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عنه.
فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه، فإن مفهوم حديث أبي هريرة أنه غير مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين.
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام، حتى يكون رمضان» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فصل: ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر، قال:
«كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله.» رواه الأثرم.
مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم :
وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم. وروي عن عكرمة، أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم.
وهو مذهب القاسم، وسالم، وإسحاق؛ لما روى كريب، قال: «قدمت الشام، واستهل علي هلال رمضان، وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟
قلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟
قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية
فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟
فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
رأي ابن قدامة وبعض الحنابلة :
قال : ولنا قول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم» .
وقوله للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟
قال: شهر رمضان.
وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين. ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام، من حلول الدين، ووقوع الطلاق والعتاق، ووجوب النذور، وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان.
فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث.
فإن قيل: فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، ولم يروا الهلال، أفطروا في أحد الوجهين. قلنا: الجواب عن هذا من وجهين؛ أحدهما، أننا إنما قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته، فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته، وهاهنا لم يصوموا بقوله، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه. الثاني، أن الحديث دل على صحة الوجه الآخر.
مسألة : وإذا رأى مسلم هلال شهر رمضان وحده، صام
قاله الخرقي ،
وقال ابن قدامة : المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت. وهذا قول مالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وقال عطاء، وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة الناس. وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين. ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم. وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.
فإن أفطر ذلك اليوم بجماع، فعليه الكفارة :
وقال أبو حنيفة لا تجب؛ لأنها عقوبة، فلا تجب بفعل مختلف فيه، كالحد. ولنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع، فوجبت به عليه الكفارة، كما لو قبلت شهادته، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة، ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير، مع وقوع الخلاف فيه.
مسألة يُقْبل في هلال رمضان قول واحد عدل :
قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله)
المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.
وروي عن أحمد، أنه قال: اثنين أعجب إلي. قال أبو بكر: إن رآه وحده، ثم قدم المصر، صام الناس بقوله، على ما روي في الحديث، وإن كان الواحد في جماعة الناس، فذكر أنه رآه دونهم، لم يقبل إلا قول اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاين.
وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: لا يقبل إلا شهادة اثنين. وهو قول مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل، فصوموا وأفطروا.» رواه النسائي.
ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال، فأشبهت الشهادة على هلال شوال،
وقال أبو حنيفة في الغيم كقولنا، وفي الصحو: لا يقبل إلا الاستفاضة؛ لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة، والموانع مرتفعة، فيراه واحد دون الباقين.
ولنا ما روى ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال. قال، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟
قال: نعم.
قال: يا بلال أذن في الناس، فليصوموا غدا»
رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي.
وروى ابن عمر، قال «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته. فصام وأمر الناس بصيامه.» رواه أبو داود.
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل، كالرواية، وخبرهم إنما يدل بمفهومه، وخبرنا أشهر منه، وهو يدل بمنطوقه، فيجب تقديمه، ويفارق الخبر عن هلال شوال، فإنه خروج من العبادة، وهذا دخول فيها، وحديثهم في هلال شوال يخالف مسألتنا،
يتبع ...