عطر الرجال والنساء في الاسلام

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,026
مستوى التفاعل
104
نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل :

والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه الثوب المعصفر :


عن علي بن أبي طالب، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع .طيِب الرجال وطيِب النساء

رواه البخاري ومسلم عن أنس .
(يتزعفر الرجل) أن يصبغ الرجل جسده أو ثيابه بالزعفران يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ ،
قلت. وفيه أن للنساء طيب لا ينبغي للرجال التطيب به .

أسباب منع التزعفر :

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق ؟
أو للونه فيلتحق به كل صفرة ؟

قال النووي :
قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل.
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال :أنهي الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله،
(قلت : الرجل الحلال مقابل الرجل المحرم في حجة وعمرة)

والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه

وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك ".
ولأبي داود من حديث عمار رفعه :
" لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران"
وأخرج أيضا من حديث عمار قال :
"قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال أذهب فاغسل عنك هذا".

قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة ،
وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم.

وقيل أن النهي عن التطيب بالزعفران : إنما كان لأجل لونه ، لا لريحه ، والرائحة هي الأصل في طيب الرجال ، دون اللون .

الثوب المعصفر :

- قال القرطبي في المفهم : المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أحمر.

قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير عليّ وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :
وقال:
" رأى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما"

أخرجه مسلم
وفي لفظ له " فَقَالَ: " أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ "
قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا،
قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا "



قال البيهقي :وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال عليّ : "نهاني "، ولا أقول أنهاكم
قوله ((أأمك أمرتك بهذا؟ ) يشعر بأنه إنما كرهها لأنها من لباس النساء.

وقال النووي في شرحه : معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن .
وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة،
وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي.
ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.

عن علي بن أبي طالب، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع .

رواه مسلم

القَسي : هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقَس وهو موضع من بلاد مصر وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.


روى أبو داود في سننه عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا أركب الأُرجُوان ، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير"

قال الخطابي: الأرجوان": الأحمر .

قلت: يعني لا أركب البعير الذي راحلته من الحرير الأحمر .

طيِب الرجال وطيِب النساء :

وقال في حديث عمران بن حصين :
" ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح له " .

قال الألباني : صحيح .

وقال النووي في "المجموع " في تفسير النهي عن تطيب الرجال بالزعفران:
" وما ذاك إلَّا لِلَوْنِهِ لَا لِرِيحِهِ ، فَإِنَّ رِيحَ الطِّيبِ للرِّجالِ مَحْبُوب "
الطِّيبُ : ما يُتَطَيَّبُ به من مِسك و عطرٍ ونحوِه .
قال القرطبي : وإنما علة الكراهة في ذلك: أنه صبغ النساء، وطيب النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
(طيب الرجال: ما ظهر ريحه، وخفي لونه. وطيب النساء: ما ظهر لونه، وخفي ريحه ).
(رواه الترمذي وقال حسن والنسائي عن أبي هريرة )
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى أسفل
}