من أحق بالإمامة في الصلاة

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,026
مستوى التفاعل
104
من أحكام الإمامة في الصلاة

إحكم امامة الألثغ :


معنى الألثغ :هو الذى يتحول لسانه من السين إلى الثاء ،
أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء.
وقيل: هو كل من أبدل حرفا بحرف .

حكم امامة الألثغ :اختلف في الجواز والكراهة وكذلك امامة الفأفاء .


معنى الفأفأة : مصدر من فأفأ ، وهي كثرة ترديد حرف الفاء في النطق بسبب عاهة أو دهشة أو خوف .

وقال محمد بخيت وعطية صقر من شيوخ الأزهر: إمامه الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الراجح.

أحاديث الأحق بالامامة :

روى أبو سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ".

رواه مسلم.

وعن ابن عمر، قال: " لما قدم المهاجرون الأولون العصبة- موضع بقباء- كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا"

رواه البخاري.

وفي البخاري عن مالك بن الحويرث قال:

اقرا ايضا :التركة واصول حساب الميراث

قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال:

" لو رجعتم إلى بلادكم، فعلمتموهم مروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "

وفي رواية لمسلم : فقال: "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم "

وروى مسلم عن أبي مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك، أو بإذنه ".


أهل العلم والفضل أحق بالإمامة :ذكر البخاري في صحيحه كتاب الصلاة : باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة، حديث امر النبي ان يؤم الناس أبا بكر.
عن أبي موسى –الأشعري- قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد مرضه، فقال:

" مروا أبا بكر فليصل بالناس ".

قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس .
قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس "
فعادت،
فقال: " مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف"، فأتاه الرسول، فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: " مروا أبا بكر يصلي بالناس"،
قالت عائشة: قلت :إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس،

فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس،
ففعلت حفصة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس ".
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
الرأي الراجح في حكم امامة الألثغ :

قلت. الصلاة صحيحة ويجوز امامة الألثغ والفأفاء لأن :



1. لايوجد نص صريح في ابطال الصلاة خلفه أو النهي عن امامته .
2. الفقهاء يجوزون الصلاة خلف البر والفاجر ولايشترطون العدالة في الامام ، لذا فخطأ النطق، الأولى أن لا يشترط في الامامة .
3. ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الائمة : " يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم "
صحيح البخاري .

لكن الأفضل تقديم الامام غير الألثغ والسليم النطق .
 
التعديل الأخير:
أعلى أسفل
}