حكم برسينج الأنف والسرة

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
1,061
مستوى التفاعل
36


حكم ثقب أنف المرأة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز، فلا حرج في ثقب الأنف إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين به قياساً على ثقب الأذن الذي أجازه الفقهاء بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين،
ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات.


واستشهدت بما قال ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي: «(لم أره) أي منقولا في المذهب»، قال ابن عابدين: «إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط .انتهى، أي لا بأس به عندهم استحساناً».

وقال الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»:
«وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة، وإلا فهو كتثقيب الآذان، ثم رأيت في حج ما نصه: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف، بخلاف ما في الآذان: أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه».

وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»:
«فَصْلٌ: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ، وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ، وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ، وَأَيْدِيهِنَّ، وَأَرْجُلِهِنَّ، وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ».​
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
برسينج السرة

وضع الحلي في سرة البطن ( بالنسبة للمرأة ) جائز،
ولكن بشروط
هي :
الأول : أن لا يكون شعاراً معيناً لفئة من نساء الكافرات . فإذا كان التثقيب في مكان معيَّنٍ من الجسم عادةً معروفة لدى الكفرة والفسقة وأهل المجون والمعاصي : فلا يحل التشبه بهم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود

الثاني: أن لا يطلع عليه غير الزوج من الرجال الأجانب . فإن مفسدة انكشاف العورة أعظم من مصلحة تعليق الزينة ، إذ انكشاف العورة من المحرمات القطعية في ديننا ، وما يؤدي إليه التكشف من هتك لأستار الناس وامتهان لكرامة الإنسان وإغواء بالمعصية أعظم بكثير من تحقيق غرض التزين الكمالي الذي يمكن أن يتحقق بالاكتفاء بتعليق الزينة في الأذنين مثلا . فإذا كان التثقيب في السرة أو ما تحتها من العورة المغلظة لم يجز أن يقوم به غير المرأة

الثالث : أن لا يترتب عليه ضرر جسدي أو تشوه خلقي . سواء في العاجل أم الآجل ، فيحرم ولا يحل القيام به في أي موضع من البدن.

الرابع : العرف المجتمعي - يعني أن تجري عادة النساء بالتحلي بالذهب على هذه الصفة- لأنه إنما أبيح لها الحلي ، ولم يُبح لها استعمال الذهب مطلقا .

وقد قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني: "
ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره , فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه , كالمنطقة (الحزام) وشبهها من حلي الرجال , فهو محرم , كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة"
فإذا كان التثقيب يؤدي إلى أضرار صحية في الجسم سواء كان هذا الضرر سيحصل مباشرة أو فيما بعد، فيحرم ولا يحل القيام به في أي موضع من البدن ، سواء كان في الأذن أو السرة أو في الشفة أو اللسان أو غيره من أماكن الجسم

فإذا خلا هذا التثقيب من جميع المحاذير السابقة : صار حكمه الجواز ولا حرج فيه في أي موضع من الجسم ، لأن الأصل الجواز
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بصراحة لم أعرف من قبل أن هذا مدون في كتب الفقه الاسلامي ، لأني كنت احسبه لم يظهر الا في الوقت الحاضر .
جزاك الله خيرا .
 
التعديل الأخير:
بصراحة لم أعرف من قبل أن هذا مدون في كتب الفقه الاسلامي ، لأني كنت احسبه لم يظهر الا في الوقت الحاضر .
جزاك الله خيرا .
.

ويجازيك خير يا رب العالمين
عمر التلميذ ما حيسبق الاستاذ :)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف: