حكم صداق المرأة في الاسلام

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
مفهوم الصداق

يشيرُ مفهوم الصداق في الشريعة الإسلامية إلى العوض الذي يقدِّمه الرجل إلى المرأة أو الزوج إلى الزوجة في عقد النكاح أو عقد الزواج، أو بمعنى آخر هو العِوض الذي يسمَّى أثناء عقد الزواج أو بعده، والعِوض هو الشيء الذي يُعتاض منه عن شيء كالنقود أو الأشياء ذات القيمة المالية، ويمكن من خلاله أن يتم اقتناء الأشياء وامتلاكها، وقد أطلق عليه اسم الصداق لأنَّه يدلُّ على صدق رغبة الزوج في الارتباط بزوجته وتقديم ذلك العوض لها، وهذا الاسم مأخوذٌ من الصدق، وله العديد من الأسماء الأخرى منها: المهر والأجر والنحلة وغيرها، وقد سمَّاه الله تعالى في كتابه الكريم نِحلة أي عطاءً وهبةً، حيث قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}،
وفي هذا المقال سيدور الحديث حول حكم الصداق ومقداره وأنواعه وشروطه وما يتعلَّق به من مسائل أخرى.[٢] حكم الصداق في الحديث عن الصداق لا بدَّ قبل كل شيء معرفة حكم الصداق في الإسلام، حيثُ يعدُّ الصداق في الإسلام واجبًا على الرجل تجاه المرأة وحق للمرأة على الرجل يجب عليه أداؤه، وذلك بدليل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء المسلمين، يقول تعالى في كتابه العزيز: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}،[٣] وقد قال*القرطبي -رحمه الله-*في تفسير هذه الآية الكريمة:*"هذه الآية تدلُّ على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه"، ويقول تعالى في سورة النساء أيضًا: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}،[٤] وكذلك فعَل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن -عليه الصلاة والسلام- يترك النكاح دون تسمية الصداق أو المهر، وفي حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- الذي ورد في صحيح البخاري عنه أنَّه قال: "أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّهَا قدْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: ما لي في النِّسَاءِ*مِن*حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:*أعْطِهَا*ثَوْبًا، قَالَ: لا أجِدُ، قَالَ:*أعْطِهَا*ولو*خَاتَمًا*مِن*حَدِيدٍ،*فَاعْتَل َّ له، فَقَالَ: ما معكَ*مِنَ*القُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وكَذَا، قَالَ: فقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بما معكَ*مِنَ*القُرْآنِ"،[٥] وعلى هذا فقد أجمع الفقهاء من أهل العلم على وجوب الصداق ومشروعيته، ولكنَّه رغم ذلك ليس شرطًا من شروط النكاح ولا ركنًا من أركانه ويجوز عدم تسمية الصداق أثناء عقد الزواج وتأجيله إلى ما بعد الزواج، ولكن من السنة تسمية الصداق عند القيام بإجراء عقد الزواج حتى لا تقع نزاعات وخلافات بين الزوجين لاحقًا حول نوعية الصداق وقيمته.​
يتبع ...
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
الحكمة من مشروعية الصداق

لقد رفعَ الإسلام من مكانة المرأة وكرَّمها تكريمًا عظيمًا أمرَ به الله تعالى في كتابه الكريم ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في كثير من الأحاديث الشريفة، وقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقًا كثيرةً كانت محرومةً منها في الجاهلية، منها حقُّ التملك وحسن المعاشرة من قِبَل الرجل، ويعدُ الصداق أو المهر من حقوق المرأة التي فرضها الله تعالى على الرجل مقابل موافقتها على الزواج، تكريمًا لها وتطييبًا لخاطرها وإظهارًا لقدرها ومكانتها وأهميتها، قال تعالى في محكم التنزيل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}،[٧] ويكون أيضًا تعويضًا لها من الرجل تطيبُ نفسها به عن استمتاعه بها، وحتى تشعر بصدق نية الرجل ومشاعره تجاهها.[٨] وقد يقوم البعض بتشبيه الصداق بالأجرة أو تشبيه عقد الزواج بالبيع، وهذا ليس معناه حطٌّ من قدر المرأة أو انتقاص من مكانتها، وإنَّما هو من أبواب الفصل بين حقوق الزوجين وتبيان لطبيعة العلاقة التي ستنشأ بينهما بما يرضي الله تعالى، وليس معناه أنَّ الزواج قد يكون عقد بيع أو شراء ولا بأي حال من الأحوال، والدليل على ذلك أنَّ عقد الزواج يصحُّ دون تسمية الصداق ولو كان مجرَّد عقد بيع لما صحَّ دون تحديد السعر أو مقدار البيع والشراء، ولكنَّ العكس وهو الظاهر أنَّ الحكمة من مشروعية الصداق هي رفع شأن المرأة وزيادة تكريم لها، وقد تناول كثير من العلماء والفقهاء الحكمة من مشروعية الصداق، ففي كتاب المرأة بين الفقه والقانون يقول الأستاذ مصطفى السباعي: "المهر في الاسلام رمز لإكرام المرأة والرغبة في الاقتران بها"، وأمَّا الدكتور الزحيلي

فيقول في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته:

"الحكمة من وجوب المهر هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حُسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج، وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة"، وعلى ذلك فإنَّ الصداق من حقوق المرأة التي أعلت شأنها وحفظت لها مكانتها في المجتمع وضمنَ إطار العلاقة الزوجية​

يتبع...

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
مقدار الصداق

بعد معرفة الصداق وحكمه في الإسلام والحكمة من مشروعيته يجدر بالذكر معرفة مقدار الصداق، إذ لم يحدِّد الإسلام مقدارًا معينًا للصداق وجعل حدَّه الأعلى دون سقف يقف عنده المسلم، وقد وردَ عن ابن عبد البر قوله: "وأجمع العلماء على أنَّه لا تحديد في أكثر الصداق،*لقول الله تعالى:*{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}،[١٠] وعلى ذلك فلا تحديد لأكثر قيمة للصداق مهما كانت،[١١] وأمَّا بالنسبة لمقدار أقل قيمة للصداق فقد اختلف الفقهاء من أهل العلم على عدَّة أقوال في ذلك، رغم أنَّهم أجمعوا على أنَّه كل شيء لا قيمة له أو لا يمكن أن يتموَّل به فلا يجوز أن يكون صداقًا ولا يجزيء في عقد الزواج إلا الظاهرية فإنَّهم خالفوا الإجماع ورأوا أنَّ الصداق يكون من أي شيء حتى لو كان حبَّة شعير أو قمح، وأمَّا جمهور الفقهاء فهم على قولين، وسيتمُّ الحديث عنهما فيما يأتي:[١٢] القول الأول أنَّ أقل الصداق ما تُقطع به يد السارق، وهذا مذهب المالكية والحنفية، ومقداره عند المالكية ربع دينار أو مقدار ثلاثة دراهم، وأمَّا عند الحنفية فمقداره دينار أو مقدار عشرة دراهم، واستدلَّ الحنفية على ذلك بالحديث الذي رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألَا لا يزوِّجِ النِّساءَ إلَّا الأولياءُ،*ولا*يُزَوَّجْنَ إلَّا*من*الأكفاءِ،*ولا*مَهرَ*أقَلُّ*مِن*عشرةِ دراهمَ"،[١٣] ومن الحديث الذي رويَ عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّه قال: "لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ*ولا*يكونُ المهرُ*أقلَّ*من*عشرةِ دراهمَ".[١٤] القول الثاني وهو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، وهو أنَّ أقل مقدار للصداق هو ما كان مالًا ويجوز أن يكون أجرةً أو ثمنًا لشيء ما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}،[١٥] ومن حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- الذي وردَ فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتمًا من حديد".[١٦] رغمَ أنَّ تخفيف المهر السنة وقد حثَّ الشرع الإسلامي على تخفيفه ورغَّب المسلمين في تيسيره، فقد وردَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "خيرُ*الصَّداقِ*أيسرُه"،[١٧] وقد وردَ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في صحيح ابن ماجه أنَّه قال في شأن الصداق: "لاَ*تغالوا*صداقَ*النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مَكرمةً في الدُّنيا، أو تقوًى عندَ الله، كانَ أولاَكم وأحقَّكم بِها محمَّدٌ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ، ما أصدقَ امرأةً من نسائِهِ، ولاَ أصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أَكثرَ منَ اثنتي عشرةَ أوقيَّةً"
يتبع ..


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
أنواع الصداق

كما سبقَ فإنَّ الصداق هو كلُّ ما يمكن أن يكون ثمنًا قلَّ أو كثُر، وقد فرَّق الفقهاء من أهل العلم بين نوعين من الصداق هما: الصداق المسمَّى وصداق المثل، أو المهر المسمى ومهر المثل،[٢٠] وفيما يأتي سيتمُّ التعريف بكل منهما على حدة: الصداق المسمَّى: وهو الصداق الذي يتمُّ الاتفاق عليه وتسميته أثناء إبرام عقد الزواج أو بعد بالتراضي بين الطرفين، فيمكن أن يتمُّ الاتفاق عليه صراحةً ضمن العقد أو يفرض للزوجة بعد العقد برضى الجميع أو يُفرض من قبل الولي أو الحاكم، وذلك لعموم ما جاء في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}،[٢١] ويدخل ضمن الصداق المسمى: كل ما يتقدَّم به الزوج لزوجته عرفًا قبل أو بعد الزفاف كالملابس والهدايا وغيرها، لأنَّ ما هو متعارفٌ عليه بين الناس مثل المشروط لفظًا في العقد ويجب أن يدخل ضمن العقد، إلا إذا اشتُرطَ نفيه في العقد.[٢٢] صداق المثل: وهو الصداق الذي يماثل صداق امرأة تشبه حالتها وقت عقد الزواج من جهة والدها وليس من جهة والدتها إذا لم تكن من عائلة والدها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، مثل عمتها أو أختها أو ابنة عمها وهكذا، وتكون في نفس البلد والزمان، ويجب أن تكون مشابهة لها في العديد من الصفات مثل: الجمال والسن والمال والدين والعقل، لأنَّ الصداق يختلف بين بلدٍ وآخر، ويختلف أيضًا باختلاف السن والجمال والمال، ومن المعروف أنَّ صداق المرأة يزداد بزيادة جمالها أو دينها أو عقلها أو مالها أو صغر سنها، ومن هذا الباب كان لا بدَّ من التشابه بين حالتي المرأتين.

يتبع ..
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
شروط الصداق

في سياق الحديث عن الصداق لا بدَّ من معرفة شروط الصداق في الإسلام، فقد حدَّد الفقهاء عدد من الشروط التي يجب توافرها في الصداق، ومن الجدير بالذكر المرور على قول الشيخ المالكي محمد عليش في كتاب منح الجليل: "والصداق -كالثمن- في شرط الطهارة، والانتفاع الشرعي به، وعلمه، والقدرة عليه، وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق"،[٢٤] وفيما يأتي سيتمُّ إدراج شروط الصداق بالتفصيل:[٢٥] أن يكون المهر من كل شيء يمكن بيعه أو تملكه من عين أو نقد ونحوهما. أن يكون معلومًا ظاهرًا واضحًا لا لبسَ فيه. أن يكون طاهرًا. ألَّا يكون منهيًّا عنه في الشرع. ألَّا يكون فيه غرر ولا غش ويكون بمقدور الزوج تسليمه.

وقت دفع الصداق

لم يتمُّ في الإسلام تحديد وقت معيَّن لدفع الصداق، وقد تُركت هذه المسألة عرفية أي حسب العُرف السائد في البلد وحسب ما اتَّفق عليه الناس، إذ يجوز دفع الصداق قبل تنفيذ العقد، ويجوز دفع الصداق عند العقد أو بعده، لأنَّ الأهم من ذلك هو أن يتمَّ الاتفاق على ذلك في العقد، فما يتمُّ الاتفاق عليه يصبح واجبًا على الزوج ويجبُ عليه الالتزام به، فقد يتَّفق الطرفان على دفع المهر أثناء العقد وعند ذلك يجبُ دفعه فورًا، وقد يتفق الطرفان على تأجيل وقت دفع الصداق إلى أجل محدد وعد ذلك لا بأس من تأجيل وقت الدفع إلى ميعاد ذلك الأجل، وإذا دُفعَ الصداق قبل العقد كما يفعل الكثير من الناس حيثُ يدفعون الصداق قبل العقد ليتسنى لأهل الزوجة تجهيز ما يلزمها من أجل الزفاف كان أفضل، وعند ذلك لا يحتاج الأمر إلى تحديد أي شيء، وحتى إذا قدَّم الزوج ما تيسر له ورضيَ به الأهل كان كافيًا،[٢٦] ولكن في النهاية لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه يُستحب تعجيل دفع الصداق كاملًا، مع أنَّه يجوز دفع مقدار منه وتأجيل دفع الباقي ويجوز تأجيل دفعه كله كما سبق​


يتبع ...
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

yasma

Moderator
إنضم
نوفمبر 16, 2021
المشاركات
2,100
مستوى التفاعل
105
الأحوال التي يسقط فيها الصداق

رغم أنَّ الصداق حقٌّ من حقوق المرأة ويجبُ على الزوج أداؤه إلا أنَّه هناك بعض الأحوال التي يسقط فيها الصداق كاملًا عن الزوج، وليس عليه أن يقدمه للزوجة، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج الأحوال التي يسقط فيها الصداق مع شرحٍ مفصَّل عن كل من تلك الأحوال:

إذا تنازلت الزوجة عن الصداق كاملًا وأبرأت زوجها من دفعه، أو وهبته كاملًا له. إذا قتلت الزوجةُ زوجَها عمدًا جنايةً عليه، فعند ذلك ليس لها من الصداق شيئًا.
إذا تمَّ فسخ عقد الزواج قبل الدخول بالزوجة بسبب وجود عيب فيها لم يكُن معلومًا قبل ذلك للزوج، وهذا يعدُّ غبًنا وقعَ فيه الزوج، وليس عليه أن يدفع شيئًا من الصداق.

إذا وقعت فُرقة بين الزوجين قبل الدخول وكان سببها الزوجة، وتشمل هذه الحالات ما يأتي:
أن ترتدَّ الزوجة عن الإسلام، حيثُ يعدُّ ارتداد الزوج أو الزوجة سببًا لفسخ عقد الزواج فورًا، فارتدادها عن الإسلام سببًا يسقط الصداق كاملًا.

إذا افترق الزوجان بسبب امتناع الزوجة عن الدخول في الإسلام إذا دخل الزوج الإسلام وإذا لم تكُن من أهل الكتاب، فعندما يكون الزوجان على غير الإسلام ودخل الزوج في الإسلام وكان له زوجة من أهل الكتاب فلا يسقط الصداق في هذه الحالة ويبقى الزواج على حاله لأنَّ المسلم يجوز أن يتزوج من كتابية، أمَّا إذا كانت من غير أهل الكتاب، يجب أن يعرض عليها الدخول في الإسلام، فإن قبلت ودخلت في الإسلام أو في أحد الأديان السماوية بقيت زوجته ويدفع الصداق كاملًا أمَّا إذا رفضت ذلك فيجب أن يفرِّق القاضي بينهما ويسقط الصداق عن الزوج.

إذا افترق الزوجان بسبب فعلٍ يوجبُ حرمة المصاهرة قامت به الزوجة مع أحد فروع أو أصول الزوج، كأن تطاوع أبا الزوج ليزني بها أو يقبلها بشهوة، فإنَّها في هذه الحالة تحرَّم على زوجها حرمة مؤبدة، وهنا يسقط الصداق عن الزوج ويتمُّ التفريق بينهما.

إذا افترق الزوجان بسبب خيار البلوغ، فعندما تبلغ الصغيرة التي زوجها غير والدها أو جدها بزوج كفء وبتحديد مهر المثل، فإذا اختارت نفسها وأرادت فسخ العقد بعد البلوغ وقبل الدخول حكمًا أو حقيقةً فإنَّ الصداق يسقط كاملًا، لأنَّ هذه التفرقة أتت من قبلها أيضًا، فإذا لم تكن المرأة قد أخذت شيئًا من الصداق فليس على الزوج دفعه، وأمَّا إذا كانت قد قبضَت الصداق أو بعضًا منه فيجبُ عليها أن تردَّ ما أخذته إلى الزوج
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى أسفل
}