yasma
Moderator
- إنضم
- نوفمبر 16, 2021
- المشاركات
- 1,404
- مستوى التفاعل
- 81

أنواع الطلاق باعتبار الحكم
قسّمَ العلماء الطلاق باعتبار حُكمه إلى نوعَين ، هما :
الطلاق السنّي هو طلاق المرأة المدخول بها ولم تكن حائضاً، وهو مباح في الشرع،
[١] ولصحّة حصول الطلاق السنّي، يجب أن تتحقّق فيه عدّة شروط على النحو الآتي:
[٢] أن لا تكون المرأة حائضاً حال طلاقها،
وعلى الرغم من أنّ الطلاق يقع إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض، إلّا أنّه يكون قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه. أن لا تكون المرأة في طُهر جامعها فيه الرجل، وإذا طلّقها الرجل في هذه الحالة فإنّ الطلاق يقع، ويكون الرجل قد اقترف ذنباً عليه الاستغفار والتوبة منه، وحتى يقع الطلاق صحيحاً يجب أن ينتظرها حتى تحيض وتطهر ولا يجامعها، ثمّ يُطلّقها بقوله : "أنت طالق"، أو "طلّقتك"، أو "زوجتي فلانة طالق"، وإذا قال: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو "أنتِ طالق طالق طالق"، فإنّه لا حاجة لهذه الزيادة؛ لأنّها لا تقع إلّا طلقة واحدة، ويُعَدّ الزوج آثماً بقولها، ويحتاج إلى التوبة، والاستغفار.
الطلاق البدعيّ : قسّم العلماء هذا النوع من الطلاق البدعي الذي يُعَدّ مُخالفاً للشرع إلى نوعَين، هما:
[٣] طلاق بدعيّ من حيث الوقت : بمعنى أنّ الوقت الذي طلّقها فيه كان في وقت حيضتها، أو نفاسها، أو في وقت طُهرٍ جامعها فيه ولم يتبيّن حملها، وهذا النوع من الطلاق يقع إلّا أنّ فاعله يأثم، وعليه أن يراجع زوجته إن لم تكن الطلقة الثالثة، ويكون ذلك على النحو الوارد في قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما سأله عن ابنه الذي طلّق زوجته وهي حائض: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ).
[٤] طلاق بدعيّ من حيث العدد : بمعنى أنّ عدد الطلقات التي طلّقها بها لا تصحّ؛ كأن يقول لها: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو يقول لها: "أنتِ طالق، طالق، طالق" في المجلس نفسه، إذ إنّ هذا النوع من الطلاق يقع طلقة واحدة مع إثم فاعله، أمّا إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت صغيرة لم تَحِض بعد، أو كبيرة قد أَيِست من المحيض، فله أن يُطلّقها متى شاء، ولا بدعة في طلاقها. يتلخّص مما سبق أنّ الطلاق باعتبار حكمه ينقسم إلى طلاق سنّي؛ وهو طلاق الزوجة في غير فترة الحيض، وطلاق بدعي؛ وهو الذي يكون في فترة حيض المرأة، وبعدد طلقات لا يصحّ.